سامي محمد الصلاحات
38
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
لكن يبقى أن هذه الإمارة خلاف الأصل الذي اتفق عليه العلماء بأن الإمارة لا تعقد إلا بشرعية السلطة - الإمام أو من ينوب عنه - ولكن لطبيعة الظروف التي قد تصيب المسلمين من حين لآخر ، والخوف من سفك دماء المسلمين في عزل هذا الأمير المستولي بالقوة تعقد هذه الإمارة على اضطرار ، وهذا ما بينه الإمام الماوردي ( ت 450 ه ) : بقوله : « تعقد - إمارة الاستيلاء - عن اضطرار » « 134 » . وقد كثرت هذه الإمارة في العصر العباسي الثاني حتى سمّي عصر الدويلات « 135 » . الإمامة « 136 » etamemI بالكسر في اللغة هي : مصدر أمّ يؤمّ وأصل معناها : القصد ، وتأتي بمعنى التقدم يقال : أمّم وأمّهم : إذا تقدمهم « 137 » . وهي كما عرّفها الجويني ( ت 478 ه ) عند أهل السنة والجماعة : « رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين وسياسة الدنيا » « 138 » . أما عند الإمامية فالإمامة عندهم : رياسة في الدين والدنيا ومنصب إلهي يختاره الله بسابق علمه ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه « 139 » . وتنقسم عند الفقهاء إلى : * الإمامة الكبرى ويراد منها الرياسة العامة ( الخلافة ) . * الإمامة الصغرى ويراد منها الصلاة المفروضة . وشروط الإمامة : الإسلام والتكليف والذكورة والكفاية والحرية وسلامة الحواس ويشترط لدوام الإمامة دوام شروطها وتزول بزوالها إلا العدالة فقد اختلف فيها « 140 » .
--> ( 134 ) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 76 . ( 135 ) الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته . 6 / 736 ( 136 ) والترجمة المرادة لهذا المصطلح هي : - malsI eht ; ) etahpilac ( hafalihK fo mynonyS . metsys lacitilop ci ( 137 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 12 / 24 . التهانوي ، اصطلاحات الفنون ، 1 / 92 . ( 138 ) الجويني ، غياث الأمم ، ص 22 . ابن جماعة ، تحرير الأحكام ، ص 48 . الإيجي ، المواقف ، ص 395 . ( 139 ) الزنجاني ، عقائد الإمامية ، ص 72 . ( 140 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية 6 / 201 . الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 31 . البغدادي ، أصول الدين ، ص 274 ، القلقشندي ، مآثر الأنافة ، ص 17 .